أفادت مسودة لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي سيتم اقرارها قريبًا، بأن ملاك العقارات عليهم تحمل عمولة عقد الإيجار أو البيع بدلاً من المشتري أو المستأجر، والمنشآت العقارية التي تعمل في الوساطة ممنوعة من تشغيل شخص غير سعودي في نشاط الوساطة العقارية.
وألزمت اللائحة المكاتب العقارية تحديد عمولة عقد البيع أو الإيجار بالاتفاق مع مالك العقار في عقد الوساطة العقارية، وأن يتحمل مالك العقار قيمة عمولة العقد بالكامل ولا يجوز تحميل المشتري أو المستأجر بها.
وبحسب اللائحة فأن المكاتب العقارية لا يجوز لها التصرف في الأموال التي تستلمها من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمتها من أجلها، وهناك عقوبات تصدر بحق المكاتب العقارية المخالفة للأنظمة تتمثل في غرامة بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال في المخالفة الأولى، ومضاعفة الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال في حال تكرار المخالفة مرة أخرى، وغلق المنشأة لمدة سنة في حال تكررت المخالفة للمرة الثالث، وتغلق نهائيًا في حال تكررت للمرة الرابعة.
وأوضحت اللائحة أن هذه العقوبات تصدر بقرار من وزير الإسكان أو من ينوب عنه، ويمكن لمن صدرت بحقهم العقوبات بالتظلم أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغ القرار، وتقوم وزارة الإسكان بفتح حساب مصرفي في إحدى المصارف المحلية لتحصيل إيرادات المخالفات وصرفها على مشروعات الوزارة.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة على أنه لا يجوز فتح أي منشأة عقارية ما لم تكن مسجلة بالسجل التجاري، ويشترط لذلك أن تكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية.