أكد حسان السيف؛ المحامي والقاضي في ديوان المظالم سابقاً، إن قضايا نزع العقار تتصدر عدد القضايا المسجلة في ديوان المظالم، وسبب تزايد هذه القضايا وجود إشكالية في تطبيق النظام من قبل اللجان المشكلة سواء لجان الحصر أو لجان التقدير، والتي تحتاج إلى تطوير أعضائها وتدريبهم بشكل دوري، حيث أن أكثر القضايا المرفوعة في المحاكم متعلقة بعدم تطبيق هذه اللجان الأنظمة بشكل دقيق.
وقال السيف: نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة صدر في عام 1424هـ، وإلى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار التي كان من المفترض أن تصدر في وقت سابق، وهو ما أدى إلى عراقيل في آلية تطبيق بعض أحكام النظام، وترتب على هذا تزايد الإشكاليات ومنازعات في المحاكم.
وأضاف السيف في تصريحة لجريدة الأقتصادية: نص النظام على أنه يتم صرف التعويض خلال 30 يوماً من تاريخ الإخلاء، وإذا تجاوزت المدة المحددة فيجب على الجهة التي نزعت العقار أن تدفع إيجار لمالك العقار إلى حين صرف التعويض، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للتأخر عن صرف التعويض هو سنتين من صدور قرار النزع، وفي حالة تجاوز المدة المحددة فيحق لمالك القرار أن يطلب إعادة تقدير العقار لأن قيمته ارتفعت مع الوقت، وبشرط ألا يكون تأخير الصرف سببه مالك العقار.
وأوضح السيف، إن أهم الأخطاء التي ترتكبها لجان التعويض، أنها لا تقدر قيمة التعويض، وإنما تقدر قيمة العقار، وهذا يعتبر خطأ واضح لأن هناك فرقا بين التثمين والتعويض، فالتثمين هو دفع قيمة العقار؛ أما التعويض فهو دفع قيمة العقار إضافة إلى تعويضه عن أخذ عقاره جبراً وبغير رضاه، والأضرار التي تلحق بذلك النزع، خاصة أن الكثير من الناس يسبب لهم نزع العقار أضرار مادية ومعنوية، واللجان المشكلة لا تعوضه عن هذه الأضرار؛ لكن تعوضه فقط عن قيمة العقار التي لا يتم تقديرها بشكل صحيح.
وطالب السيف، ديوان المظالم بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية، ويشارك في كتابتها عدد من القضاة والمحامين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما اقترح وجود آلية لتقدير التعويضات يراعى فيها أن يضاف إلى قيمة العقار تعويضا بنسبة محددة لأجل ما يترتب عليه النزع من أضرار جانبيه خاصة العقارات التي تكون في المناطق العشوائية.