أصدرت وزارة الإسكان في سلطنة عمان ضوابط لتملك صناديق الاستثمار العقاري للعقارات، تتضمن تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها عن طريق الشراء، وأن يكون العقار المراد تملكه قائمًا، ويقتصر التملك على العقارات ذات الاستخدام التجاري والسكني التجاري والصناعي والسياحي، ويجوز تملك المجمعات السكنية القائمة شريطة ألا تقل مساحة المجمع السكني عن 10 آلاف متر مربع، ولا يجوز لصناديق الاستثمار العقاري تملك الأراضي الفضاء، أو تملك العقارات ذات الاستخدام الزراعي.
وأوضحت الوزارة، أن ضوابط تملك صناديق الاستثمار العقاري للعقارات تمنع قبول طلبات صناديق الاستثمار العقاري غير المملوكة بالكامل للعمانيين للعقارات في كل من محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وظفار ، ولوى، وشناص، والدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.