أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد وجهت البنوك والمصارف وشركات التمويل بالإلتزام بالدليل الإجرائي الذي أصدرته وزارة العدل، وكذا بالإلتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله، وفقاً لنماذج التسجيل، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
وأوضحت المصادر، فأن مؤسسة النقد قد استندت إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي ونظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري المسجل.
مبينة، أن وزارة العدل استندت إلى التعميم القاضي في فقرته السادسة بأن تمنح المصارف وشركات التمويل مهلة 3 سنوات يتم خلالها تصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسمها حالياُ بما يتفق مع حقيقة العقد ونظراً لورود عدد من الطلبات المقدمة من البنوك وشركات التمويل لكتابات العدل لإجراء الرهونات العقارية وتصحيح الإفراغات السابقة وفقاً لحقيقة العقد ولما يرد من بعض كتابات العدل من الاشارة الى وجود تفاوت بين المتطلبات المقدمة من طالبي الرهن.
وتتضمن المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري، حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراءات المطلوب، وحضور ممثل الممول بوكالة تخوله الإجراء المطلوب وأن يكون المرتهن بنكاً أو شركة تمويل مرخصة ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري وأن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه وأن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه، أن يقدم الممول ما يثبت أن العقد المحرر بينه وبين الراهن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج وليس بإجازة كل عقد على حدة وأن يكون إنهاء الإفراغ والرهن في إجراء واحد وذلك لعمليات تصحيح الرهن السابق وان يكون العمل وفق النماذج المعدة من مؤسسة النقد ووزارة العدل.