أكد مسؤولون في وزارة الإسكان خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس الثلاثاء حول مشروع لائحة تنظيم عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة “وافي”، أن مشروع البيع على الخارطة كي ينجح فلابد من توافر ضمانات مالية وإجرائية، والمخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يخضع لإشراف هندسي وقانوني، ويتم إيداع المبالغ المدفوعة من المستفيد والممول عن طريق نظام ضمان خاص.
موضحين أن الترخيص يتطلب توفير صورة من اتفاقية المطور مع أمين الحساب، ليدير حساب الضمان، وتقديم ما يفيد بتوافر ما يعادل 20% من القيمة التقديرية للمشروع إضافة لسعر الأرض، أو خطاب ضمان غير قابل للنقض للمبلغ بأسم لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة التابعة لوزارة الإسكان، ونسخة من عقود كل من المسوق العقاري، والمحاسب القانوني، والمكتب الاستشاري.
مبينين أن اللائحة تلزم المطور العقاري الحصول على ترخيص البيع على الخارطة،واجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، وإذا كان المطوّر غير مالك لأرض المشروع فيلزم بتعهد كتابي من المالك بالإلتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة.
مشيرين إلى أن اللائحة أفادت بأنه بعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الإسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.