أفادت المادة الخامسة المعدلة من نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي غیر السعودیین بأي طریق غیر المیراث اكتساب حق الملكیة أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدینتي مكة المكرمة والمدینة المنورة.
واستثنت المادة من ذلك اكتساب حق الملكیة إذا اقترن بھا وقف العقار المملوك طبقًا للقواعد الشرعیة على جھة سعودیة معینة، أو الشركة السعودیة، التي یؤسسھا- أو یشارك في تأسیسھا أو یمتلك أسھما فیھا- أي شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة لا یحمل الجنسیة السعودیة، كالبنوك وشركات التمویل العقاري المرخص لھا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن یقصر ذلك على تملكھا للعقارات من أجل تمویلھا لمن یحمل الجنسیة السعودیة، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتھا، بالإضافة إلى الشركات المدرجة التي لیس من أغراضھا التعامل مع العقارات.