كشفت نتائج إحصائية عن وزارة العدل في عدد من المحاكم العامة بمناطق المملكة عن قضايا إخلاء عقار من حاضر وإخلاء عقار من غائب لعام 1436هـ. حيث سجلت المحكمة العامة بالرياض دعوة إخلاء عقار من حاضر61 قضية. بنسبة 4,25 % من دعوة إخلاء عقار من حاضر ، بينما سجلت دعوة إخلاء عقار من غائب 5 قضايا بنسبة 3,26 %.
بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 96 قضية بنسبة 40 % وتسجل 3 قضايا دعوى إخلاء طرف من غائب بنسبة %8 و15 لتسجل منطقة مكة المكرمة 44 قضية بنسبة 18,3,% وتسجل منطقة الدمام 29 قضية بنسبة %12,1% وسجلت الدمام 4 قضايا بنسبة %21,1 لتسجل منطقة جدة أقل نسبة في دعوة إخلاء عقار من حاضر، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة العامة 10قضايا بنسبة 4,2 % لتسجل 7 قضايا إخلاء عقار من غائب بنسبة 36,8%.
وحول ذلك أشار المستشار القانوني راشد العمرو، حول إخلاء العقار بأنها ترتكز قاعدة إخلاء المستأجرين لدى اللجنة العقارية، وهذا فيما يختص بإمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، لكن فيما يختص بباقي المناطق فهو من اختصاص القضاء التنفيذي، حيث ارتكزت على عاملين: أولاً تخلف المستأجر عن دفع الأجرة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالاستحقاق، ثانيا انتهاء عقد الإيجار وبقاء المستأجر، ومن خلال رؤيتنا القانونية فقد ساءت إجمالا حالات الإخلاء بين المالك والمستأجر، وذلك بسبب غياب المستأجر على المستوى المحلي، إن الآلية المتبعة لإخلاء المستأجر الغائب تتمثل في عدة جوانب ابتداء من التأكد من خلو العقار من المستأجر ومرورا بفتح العقار من خلال تشكيل لجنة مكونة من مأمور الشرطة والإمارة وانتهاءً بالتحفظ على ممتلكات المستأجر لحين حضوره.
ويزداد الأمر صعوبة لإخلاء العقار حال تواجد المستأجر، حيث إن العقبة التي تواجه المالك لإخراج المستأجر هي توفر عقار آخر من شأنه انتقال المستأجر عليه، فهنالك العديد من المستأجرين يرفضون إخلاء العقارات بحجة عدم توفر أماكن أخرى للانتقال إليها، وبسبب ارتفاع أسعار العقارات، ومن خلال ذلك فإن بعض المستأجرين يلجأ إلى بعض الحيل مثل إيقاف سيارته خارج الحي أو العودة ليلاً .
ومن جانب آخر فقد شمل نظام التنفيذ والمتمثل بقاضي التنفيذ قرارا قضائيا بإخراج مستأجر بالقوة الجبرية بعد رفضه والمماطلة في تسديد الإيجار والخروج من الشقة، حيث إن وزارة العدل تلزم المستأجر بالإخلاء وفقا لقرارات تصدر وتنفذ غيابا ونصت اللائحة التي أصدرها وزير العدل لنظام التنفيذ رقم 5/71 أن يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء أو أطفال الضوابط الشرعية وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ ويكون التنفيذ في هذه الحالة بحضور القوة المختصة.
أما فيما يتضمن المطالبة بمستحقات الفترة المتبقية فإنه للمالك حق الاحتفاظ بحقه والرجوع إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة به.
20 نوفمبر 2014